الشيخ السبحاني
117
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 14 . لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ] المسألة 14 . لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعا ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم ، بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة . * ( 1 )
--> ( 1 ) . المدارك : 8 / 130 . ( 2 ) . الجواهر : 19 / 295 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 19 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ولاحظ بقية روايات الباب ، وأيضا الباب 32 من أبواب الطواف . ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .